السيد الخميني
70
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
وإن كان المدرك لها الإجماع والأخبار ، فلا تكون إلّاأصلًا معوّلًا عليه لدى الشبهة . ثمّ إنّ تقديمها على الاستصحاب - بناءً على أماريتها - واضح أصلًا وكيفيةً . وأمّا بناءً على أصليتها فمقدّمة عليه أيضاً ؛ للزوم لغويتها لو عملنا بالاستصحاب ؛ لنُدرة مورد لا يكون فيه استصحاب . وتأخّرها عن سائر الأمارات الشرعية على الأصلية ، واضح . وأمّا على الأمارية فلأنّ جعل الأمارات الشرعية لغير الحيض رادع عن بناء العقلاء ، فلو دار الأمر بين الحيض والاستحاضة في المبتدئة مثلًا ، وقلنا بأمارية البرودة والصفرة والفتور للاستحاضة ، فلا مجال للتمسّك بالقاعدة حتّى على الأمارية ؛ لعدم اعتبار بناء العقلاء مع قيام الأمارة على خلافه . هذا تمام الكلام في قاعدة الإمكان . وقد تحصّل عدم اعتبارها ، فمع الشكّ في كون دمٍ حيضاً أو غيره - ممّا لم تقم أمارة أو دليل على رفع الشبهة - لا محالة يرجع الأمر إلى الأصول الشرعية ؛ موضوعية أو حكمية ، واللَّه العالم .